المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 49 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إرسال الكشف السنوي لاحتياطات المحروقات من طرف المتعاقد إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط).
المادّ ة 2 : يجب أن يرسل إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) جرد لاحتياطات المحروقات للسنة الجارية تم قفله في أول يناير من السنة الموالية، في أجل أقصاه 31 يناير من السنة الموالية، وفقا للمعايير والطرق والتصاميم التي تحددها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط).
يجب على المتعاقد أن يرسل أي تعديل في الجرد للسنة الجارية إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) في أجل أقصاه 31 مارس من السنة الموالية.