مرسوم تنفيذي رقم 13-434
· ج.ر عدد 67 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-434 مؤرخ في 20 صفر عام 1435 الموافق 23 ديسمبر سنة 2013، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
المادة 2
يل غى من ميزاني ة س نة 2013 اعتماد قدره أربعة ملايير وتسعمائة مليون دينار 4.900.000.000( دج) مق يّد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفي الباب رقم 46-01 "مساهمة الدولة في نفقات تسيير المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة والمراكز الاستشفائية الجامعية".