مرسوم تنفيذي رقم 13-431
· ج.ر عدد 66 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-431 م ؤرّخ في 15 صفر عام 1435 الموافق 18 ديسمبر سنة 2013، يحدد نموذجي عقد حفظ الحق وعقد البيع على التصاميم للأملاك العقارية وكذا حدود تسديد سعر الملك موضوع عقد البيع على التصاميم ومبلغ عقوبة التأخير وآجالها وكيفيات دفعها
المادة 5
يجب أن تتم معاينة التأخير في التسليم الفعلي للملك العقاري، موضوع عقد البيع على التصاميم، عند انقضاء أج ل التسليم المذكور في الم ادة 4 أعلاه، من طرف مح ضر قض ائي، طبقا للأشكال والإجراءات المحددة في التشريع المعمول به.