مرسوم تنفيذي رقم 13-430
· ج.ر عدد 66 لسنة 2013
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 13-430 م ؤرّخ في 15 صفر عام 1435 الموافق 18 ديسمبر سنة 2013، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية تمديد إنجاز أول خط لمترو الجزائر من "عين النعجة نحو براقي"
المادة 5
يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقاري ة والح قوق العيني ة العقاري ة الضروري ة لإنجاز التمديد لأول خط لمترو الجزائر من "عين النعجة نحو براقي".