مرسوم تنفيذي رقم 13-430
· ج.ر عدد 66 لسنة 2013
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 13-430 م ؤرّخ في 15 صفر عام 1435 الموافق 18 ديسمبر سنة 2013، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية تمديد إنجاز أول خط لمترو الجزائر من "عين النعجة نحو براقي"
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحك ام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكور، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز تمديد أول خط لمترو الجزائر من "عين النعجة نحو براقي"، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.