مرسوم تنفيذي رقم 13-43
· ج.ر عدد 7 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-43 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار إيليزي - تاخمالت ويحدد محيطه
المادة 3
يتولى والي ولاية إيليزي حماية هذا المحيط طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
تتم استشارة السلطة المكلفة بأمن مطار إيليزي - تاخمالت بشأن كل مسألة ترتبط بتأمين محيط الحماية.