مرسوم تنفيذي رقم 13-429
· ج.ر عدد 66 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-429 م ؤرّخ في 15 صفر عام 1435 الموافق 18 ديسمبر سنة 2013، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية تمديد إنجاز أول خط لمترو الجزائر من وسط الحراش نحو المطار "هواري بومدين"
المادة 3
تمثل الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه مساحة إجمالية من سبعة وأربعين (47) هكتارا وأحد عشر (11) آرا، تقع في تراب ولاية الجزائر ببلديات الحراش وباب الزوار والدار البيضاء ووادي السمار. 25 ديسمبر سنة 2013 م إن تحديد الأراضي، موضوع نزع الملكية لإنجاز الأشغال المتعلقة بتمديد أول خط لمترو الجزائر هو ذلك المبين في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.