المادة 21
نفاذ الاتفاقية تدخل هذه الاتفاقية حيّز النفاذ في الي وم الثلاثين (30) من تاريخ استلام آخ ر إخط ار كتابي، عبر القن وات الدبلوماس ية، يفيد إتمام ك اف ة الإجراءات القانونية الداخلية اللازم ة للتصديق على هذه الاتفاقية، وتظل سارية المفعول لمدة خمس (5) سن وات وتج دد تلق ائ يا لمدة أو لمدد أخرى مماثل ة، م ا لم يخطر أي من الطرفين المتعاقدين الط رف المتعاقد الآخر، وبالطرق الدبلوماسية، كتابة برغبته في إنهائها وذلك قبل ستة (6) أشهر على الأقل من تاريخ إنهائها أو انتهاء مدتها.
ولا يؤثر إنهاء أو انتهاء ه ذه الاتفاقية على المشروعات الخاصة بقطاع النقل البحري وذلك لحين استكمالها، ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك.
وإشهادا على ما تقدم، قام المفوضان أدناه، والمخولان من قبل حكومتيهما، بالتوق يع على هذه الاتفاقية.
حرّرت هذه الاتفاقية ووقعت في مدينة الجزائر بتاريخ 24 صفر عام 1434 الموافق 7 يناير سنة 2013، من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منهما نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية دولة قطر الديمقراطية الشعبية عمار تو يوسف حسين كمال وزير النقل وزير الاقتصاد والمالية تنظيميّة
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 13-312 الم ؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-423 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية تمديد إنجاز أول خط لمترو الجزائر،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي :