مرسوم تنفيذي رقم 13-428
· ج.ر عدد 65 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-428 مؤرخ في 15 صفر عام 1435 الموافق 18 ديسمبر سنة 2013، يتضمن التصريح بالمنفع ة العمومية للعملية المتعلقة بإعادة هيكلة وتهيئة منطقة دودو مختار ببلدية حيدرة، ولاية الجزائر
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم والمذكورين أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإعادة هيكلة وتهيئة منطقة دودو مختار، ببلدية حيدرة، ولاية الجزائر، نظرا لبعده الوطني والاستراتيجي وتحقيقه المنفعة العامة.