المادة 9
تعدل وتتمم أحكام المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 07-184 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 26 : ...........(بدون تغيير حتى)
- الحصول على نسخة من هذه المعطيات، على نفقتهم،
- تقديم ملاحظات، وعند الاقتضاء، اقتراحات تعديلات على مشروع العقد،
- المشاركة في المنافسة.
غير أنه يمكن للأشخاص الذين سبق أن أودعوا طلبا للانتقاء الأولي لدى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) قبل انطلاق المناقصة للمنافسة أو أثناء سير المناقصة للمنافسة، من اقتناء ملفات المناقصة للمنافسة شريطة الحصول على الموافقة المسبقة للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط).
لا يمكن للأشخاص الذين لم يتم انتقاؤهم انتقاء أوليا تقديم عرض في المناقصة للمنافسة".