مرسوم تنفيذي رقم 13-425
· ج.ر عدد 65 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-425 مؤرّخ في 15 صفر عام 1435 الموافق 18 ديسمبر سنة 2013، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 07-184 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 الذي يحدد إجراءات إبرام عقود البحث والاستغلال وعقود استغلال المحروقات بناء على مناقصة للمنافسة
المادة 5
تعدل أحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 07-184 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 18 : تمسك الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وتحين قائمة الشركات التي انتقتها الانتقاء الأولي. يمكن لأي شخص الاطلاع على هذه القائمة، بعد الموافقة المسبقة للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)".