مرسوم تنفيذي رقم 13-425
· ج.ر عدد 65 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-425 مؤرّخ في 15 صفر عام 1435 الموافق 18 ديسمبر سنة 2013، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 07-184 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 الذي يحدد إجراءات إبرام عقود البحث والاستغلال وعقود استغلال المحروقات بناء على مناقصة للمنافسة
المادة 3
تعدل أحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 07-184 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 10 : في الحالة التي يكون فيها الطلب كاملا أثناء إيداعه ولا يتطلب أي معلومة إضافية، فإنه يجب على الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) أن تعلم المرشح في غضون الخمسة وأربعين (45) يوما من استلامها إياه، بالرد الخاص بطلب الانتقاء الأولي".