مرسوم تنفيذي رقم 13-425
· ج.ر عدد 65 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-425 مؤرّخ في 15 صفر عام 1435 الموافق 18 ديسمبر سنة 2013، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 07-184 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 الذي يحدد إجراءات إبرام عقود البحث والاستغلال وعقود استغلال المحروقات بناء على مناقصة للمنافسة
المادة 21
تعدل وتتمم أحكام المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 07-184 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 44 : يجب على الشخص الذي قد قبل عرضه، أن يقوم مسبقا قبل توقيعه أي عقد مع الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، بتعيين ممثل قانوني له في الجزائر وذلك لغايات قانونية وجبائية.
ويجب أن يظل هذا التمثيل القانوني موجودا طوال سريان مدة العقد أو أي عقد تكون لهذا الشخص حصة فيه".