مرسوم تنفيذي رقم 13-425
· ج.ر عدد 65 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-425 مؤرّخ في 15 صفر عام 1435 الموافق 18 ديسمبر سنة 2013، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 07-184 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 الذي يحدد إجراءات إبرام عقود البحث والاستغلال وعقود استغلال المحروقات بناء على مناقصة للمنافسة
المادة 19
تعدل وتتمم أحكام المادة 40 من المرسوم التنفيذي رقم 07-184 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 40 : على إثر فتح الظروف وقراءة العروض وتقييمها على أساس معيار أو معايير انتقاء العروض المعدّ مسبقا للمناقصة للمنافسة، تعلن اللجنة فورا وعلنا نتائج المناقصة للمنافسة وتصرح بقبول العرض فيما يخص كل مساحة من المساحات أو كل مكمن من المكامن المعروضة".