المادة 17
تعدل وتتمم أحكام المادة 39 من المرسوم التنفيذي رقم 07-184 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 39 : تقوم لجنة المناقصة للمنافسة بالفتح العلني للظروف، وبالتدقيق في صحة العروض، ودراستها وتقييمها وفقا للمعيار أو المعايير المذكورة في ملف المناقصة للمنافسة. وكذا بإعداد محضر فتح الظروف.
وتتم الاستعانة أثناء حصة فتح الظروف بمراقبين
(2) مستقلين من ضمن الحضور".
المادّ ة 18 : تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-184 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، المادتان 39 مكرر و 39 مكرر 1، تحرران كما يأتي :
"المادة 39 مكرر : وفقا لأحكام المادة 20 من القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، يمنح حق الأفضلية للشخص أو الأشخاص الذين أنجزوا أو لا يزالون ينجزون أشغالا للتنقيب في مساحة تم وضعها للمناقصة للمنافسة، شريطة أن يتقيد هذا الشخص أو الأشخاص أثناء الجلسة بأحسن عرض لتلك المساحة، وشريطة مشاركته أو مشاركتهم في هذه المناقصة للمنافسة وكذا تقديم تعهده أو تعهدهم للمساحة المعنية".
"المادة 39 مكرر 1 : وفقا لأحكام المادة 38 من القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، يمنح حق الأفضلية في حالة المناقصة للمنافسة المساحات 19 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 22 ديسمبر سنة 2013 م والآفاق الجيولوجية، التي كانت محل رد للشخص أو الأشخاص الذين قد ردوا هذه المساحات والآفاق الجيولوجية، شريطة مشاركته أو مشاركتهم في ذات المناقصة للمنافسة وكذا تقديم تعهده أو تعهدهم للمساحة المعنية".