المادة 11
تعدل وتتمم أحكام المادة 29 من المرسوم التنفيذي رقم 07-184 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 29 : يجب على لجنة المناقصة للمنافسة أن ترد في أجل أقصاه عشرة (10) أيام عمل على كل سؤال مكتوب ذي طابع قانوني وتقني أو إداري، يطرحه شخص أخذ ملف المناقصة للمنافسة.
يجب أن تكون الأسئلة المكتوبة قد بلغت في أجل أقصاه اليوم الحادي عشر (11) من أيام العمل الذي يسبق آخر أجل لطلب توضيحات مبينة في ملف المناقصة للمنافسة".