المادة 2
تعدل وتتمم المادة 2 من المرس وم التنفي ذي رقم 09-11 الم ؤرخ في 7 مح رم ع ام 1430 الموافق 4 ين اير س نة 2009 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 2 : ................. ( بدون تغيير).................
يتكون مجلس إدارة جامعة المدية، بعنوان القطاعات المستعملة، مما يأتي :
- ........................................................،
- ........................................................، 12 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 15 ديسمبر سنة 2013 م
- ممثل الوزير المكلف بالتنمية الصناعية وترقية الاستثمار،
- ........................................................،
- ممثل الوزير المكلف بالاتصال".