مرسوم تنفيذي رقم 13-402
· ج.ر عدد 63 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-402 مؤرخ في 27 محرّم عام 1435 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2013، يحدد قائمة المناصب العليا للمحافظة الولائية للغابات وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
الفصل الرابع — إجراء التعيين
المادة 8
يتم التعيين في المناصب العليا لرئيس مصلحة ورئيس مقاطعة الغابات المنصوص عليها في هذا المرسوم، بقرار من الوزير المكلف بالغابات، بناء على اقتراح من المدير العام للغابات، وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.