مرسوم تنفيذي رقم 13-402
· ج.ر عدد 63 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-402 مؤرخ في 27 محرّم عام 1435 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2013، يحدد قائمة المناصب العليا للمحافظة الولائية للغابات وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 5
يعين رؤساء مقاطعات الغابات من بين :
1 - محافظي أقسام الغابات المرسمين، على الأقل، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
2 - المفتشين الرؤساء للغابات والمفتشين الرئيسيين للغابات، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،