الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 4
يعين رؤساء المكاتب بمحافظات الغابات ومقاطعات الغابات :
أ ) بعنوان المكاتب التقنية، من بين :
1 - محافظي أقسام الغابات المرسمين، على الأقل،
2 - المفتشين الرؤساء للغابات والمفتشين الرئيسيين للغابات، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
ب ) بعنوان المكاتب الإدارية، من بين :
1 - المتصرفين الرئيسيين أو رتبة معادلة، المرسمين على الأقل،
2 - المتصرفين أو رتبة معادلة الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.