المادة 3
يطبق الإعفاء المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، فقط على الشركات التي تخضع للقانون الجزائري والتي تحوز، على الخصوص، أملاكا خاصة في الجزائر، تفوق قيمتها مبلغ الضمان البنكي المقرر لبرنامج الحد الأدنى لأشغال البحث المزمع إنجازه خلال كل مرحلة بحث.
وإذا كانت الشركة الخاضعة للقانون الجزائري طرفا في العديد من عقود البحث عن المحروقات واستغلالها، فإنه يجب أن تفوق قيمة أملاكها الخاصة مبلغ جميع الضمانات البنكية التي تغطي برامج الحد الأدنى لأشغال جميع العقود المبرمة، لكي تستفيد من الإعفاء من التزام الضمان البنكي لحسن التنفيذ.
وتقوم الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) بتقييم الأملاك، على أساس العناصر الآتية، على الخصوص :
- البيانات المالية والتقارير السنوية للسنوات المالية الثلاث (3) الأخيرة السابقة لتاريخ التوقيع على العقد. وبالنسبة للشركات حديثة النشأة، البيانات المالية والتقارير السنوية للسنوات المنتهية،
- وصف خطوط الائتمان المتوفرة واتفاقات القروض والمراجع البنكية الأخرى،
- وصف الديون طويلة الأجل، بما في ذلك الالتزامات الأساسية الخاصة بقرض الإيجار وتعيين الأصول الأساسية المقدمة كضمان على القرض،
- وصف الخصوم التي يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على صحتها المالية،
- خبرة يعدها مكتب متخصص على نفقة الشركة التي تطلب الإعفاء من التزام الضمان البنكي لحسن التنفيذ تثبت قيمة الأملاك الخاصة لهذه الشركة،
- كل معلومة أو وثيقة إضافية من شأنها المساعدة في تقييم القدرة المالية لصاحب الطلب.
زيادة على الوثائق المذكورة أعلاه، تقدم الشركة للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) نسخا من القانون الأساسي والسجل التجاري تبرر وضعها كشركة تخضع للقانون الجزائري.