مرسوم تنفيذي رقم 13-400
· ج.ر عدد 63 لسنة 2013
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 13-400 مؤرخ في 23 محرّم عام 1435 الموافق 27 نوفمبر سنة 2013، يحدد شروط منح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) رخصة استثنائية لح رق الغاز والعتب ة المقبولة وش روط التعريفات الخاصة في المناطق النائية أو المعزولة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 52 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط منح الوكالة الوطنية لتث مين موارد الم حروقات (ألن فط) رخصة اس تثنائية لحرق الغاز والعت بة المقبولة وشروط التعريفات الخاصة في المناطق النائية أو المعزولة.