المادة 16
تتكفل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) بمراقبة كميات الغاز التي تم حرقها والتأكد من دفع الرسم الخاص من المتعامل.
وتخص هذه المراقبة، أساسا ما يأتي :
- كميات الغاز الذي تم حرقه فعلا،
- مدة عملية حرق الغاز،
- التحقق من تسديد المتعامل للرسم الخاص بحرق الغاز.
وبهذه الصفة، يرسل المتعامل إل ى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المح روق ات (ألن فط) في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما ابتداء من نهاية عملية حرق الغاز، ملفا تقنيا مفصلا حول عملية حرق الغاز يحتوي خصوصا على كميات الغاز التي تم حرقها فعلا ومدة عملية حرق الغاز.
كما يرسل المتعامل إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) في أجل لا يتعدى خمسة عشر 12 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 15 ديسمبر سنة 2013 م
(15) يوما ابتداء من تاريخ تسديد الرسم الخاص، نسخا من التصريح والإذن بالتحويل للرسم المخصصة لمصلحة الضرائب.
و عند نهاية السنة (ن)، يرسل المتعامل تقريرا سنويا مفصلا إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) في أجل لا يتعدى الثلاثين (30) يوما التي تلي التصريح السنوي لنتائج السنة (ن)، يحتوي على كل تفاصيل حساب كل الرسوم والتسديدات التي تم دفعها بعنوان السنة (ن).