مرسوم تنفيذي رقم 13-400
· ج.ر عدد 63 لسنة 2013
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 13-400 مؤرخ في 23 محرّم عام 1435 الموافق 27 نوفمبر سنة 2013، يحدد شروط منح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) رخصة استثنائية لح رق الغاز والعتب ة المقبولة وش روط التعريفات الخاصة في المناطق النائية أو المعزولة
المادة 14
عندما يقبل طلب رخصة حرق الغاز الذي يكون مرفقا بالوثائق المطلوبة، تقوم الوكالة 15 ديسمبر سنة 2013 م الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) بتبليغ المتعامل ردها في أجل لا يتعدى سبعة (7) أيام عمل ابتداء من تاريخ استلامه.
يطبق الإجراء نفسه في حالة طلب شامل كما هو منصوص عليه في أحكام المادة 3 من هذا المرسوم بالنسبة لعمليات حرق الغاز المقرر إنجازها في إطار الاستغلال.