المادة 12
ت حدد شروط من ح رخصة حرق ال غ از، فيما يتعل ق بالانطلاق ات الأولية )commissioning( لمنشآت إنتاج ومعالجة المحروقات ومحط ات الضغط المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، كما يأتي :
- يجب أن تظهر كميات الغاز المبرمجة للحرق خلال فترة الانطلاقات الأولية )commissioning( للمنشآت التي تكون معفاة من تسديد الرسم الخاص إلى الخزينة العمومية، طبقا للمادة 52 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، في طلب رخصة حرق الغاز، ويتم توزيعها حسب العملية التي تمت برمجتها،
- تنطلق أشغال الانطلاقات الأولية )commissioning( للمنشآت المذكورة أعلاه عند نهاية التجارب الميكانيكية بحقن المحروقات في شبكات التجميع أو قنوات تعبئة الأنابيب المتفرغة الواقعة عند دخول محطات الضغط،
- تنتهي فترة الانطلاقات الأولية )commissioning( للمنشآت فور حلول تاريخ الاستلام المؤقت للمشروع تعاقديا. وفي حالة تأخر الاستلام المؤقت للمشروع، فإنه يجب على المتعامل أن يقدم إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) طلبا جديدا لمنحه رخصة استثنائية لتمديد حرق الغاز مع توضيح أسباب هذا التأخر. وفي حالة تسليم الرخصة الاستثنائية لحرق الغاز، خلال فترة التمديد المذكورة أعلاه، فإنه يتعين على المتعامل دفع الرسم الخاص طبقا للمادة 52 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه،
- تقوم الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) أثناء الانطلاقات الأولية )commissioning( لمنشآت الإنتاج ومعالجة المحروقات ومحطات ضغط الغاز حسب كل حالة على حدة، بتحديد العتبة القصوى التي يجب فيها على المتعامل الذي تحصل على الرخصة الاستثنائية لحرق الغاز، إذا ما تجاوز هذه العتبة أن يدفع الرسم الخاص كما هو محدد في المادة 52 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 13 : تحدد كيفيات إرسال المعلومات من المتعامل إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) لتمكينها من الفصل في طلب رخصة حرق الغاز، عن طريق إجراء تتولى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) تبليغه إلى المتعاملين.