مرسوم تنفيذي رقم 13-400
· ج.ر عدد 63 لسنة 2013
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 13-400 مؤرخ في 23 محرّم عام 1435 الموافق 27 نوفمبر سنة 2013، يحدد شروط منح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) رخصة استثنائية لح رق الغاز والعتب ة المقبولة وش روط التعريفات الخاصة في المناطق النائية أو المعزولة
المادة 10
تحدد العتبات المقبولة لمنح رخصة حرق الغاز، خلال مرحلة البحث، أثناء عمليات تجارب آبار الاستكشاف و/أو التحديد، كما يأتي:
- بالنسبة لعملية التفريغ : ست (6) ساعات، ابتداء من فتح البئر،
- بالنسبة لعملية التجربة : اثنتا عشرة (12) ساعة لأي فوهة ما منضمة للصبيب ذات أقطار مختلفة .)duse(