مرسوم تنفيذي رقم 13-395
· ج.ر عدد 62 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-395 مؤرخ في 21 محرم عام 1435 الموافق 25 نوفمبر سنة 2013، يعدل المرس وم التنفيذي رقم 10-258 الم ؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الم وافق 21 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والبيئة
المادة 12
تعدل أحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 10-258 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
" المادة 10 : يكلّف وزير التهيئة العمرانية والبيئة بالسهر على حسن سير الهياكل المركزية وغير الممركزة في الوزارة، وكذا المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايته".