مرسوم تنفيذي رقم 13-395
· ج.ر عدد 62 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-395 مؤرخ في 21 محرم عام 1435 الموافق 25 نوفمبر سنة 2013، يعدل المرس وم التنفيذي رقم 10-258 الم ؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الم وافق 21 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والبيئة
المادة 10
تعدل أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 10-258 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
" المادة 8 : يضع وزير التهيئة العمرانية والبيئة أنظمة الإعلام المتعلقة بالنشاطات التابعة لاختصاصه.
ويعدّ أهدافها وتنظيمها ويحدّد وسائلها البشرية والمادية والمالية ذات الصّلة بالمنظومة الوطنية للإعلام".