مرسوم تنفيذي رقم 13-393
· ج.ر عدد 62 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-393 مؤرخ في 21 محرم عام 1435 الموافق 25 نوفمبر سنة 2013، يعدّل ويتمّم المرسوم التن في ذي رقم 08-189 ال مؤرّخ في 27 جم ادى ال ثان ي ة عام 1429 الم وافق أول يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران
المادة 3
تتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة الأولى : يتولى وزير السكن والعمران والمدينة، في إطار التشاور، تنفيذ السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، في ميدان السكن والإسكان والبناء والعمران والهندسة المعمارية والمدينة .......................، ...............(الباقي بدون تغيير) ."......................