المادة 7
يتولى الوزير في مجال اليقظة الاستراتيجية، ما يأتي:
- يسهر على متابعة تطور اتجاهات السوق الصناعي الوطني والجهوي والدولي ويتخذ الإجراءات الملائمة لضمان التوازن والنمو المنسجمين،
- يسهر على تكوين بنك معطيات ويعد تقارير حول تطور القطاع الصناعي،
- يضمن إعداد وضعيات دورية وظرفية ويسهر على ترقية ونشر المعلومة ذات الطابع الصناعي والاقتصادي والمهني والتكنولوجي المتعلقة بقطاع الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، 8 صفرعام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 11 ديسمبر سنة 2013 م
- يضمن وضع كل تدبير لليقظة التكنولوجية في ميدان النشاطات الصناعية،
- يقترح كل تدبير من شأنه تسهيل وتمكين المتعاملين من الحصول على التكنولوجيات الجديدة.
المادّ ة 8 : يتولى الوزير في مجال تسيير مساهمات الدول ة في القط اع العمومي الصناعي، ما يأتي :
- يسهر على تطوير المؤسسات العمومية الصناعية وتفعيل مساهمات الدولة في القطاع العمومي الصناعي،
- يضمن الإشراف على المؤسسات العمومية الصناعية ويسهر على حماية مصالح الدولة طبقا، للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- يشجع الشراكة بين المؤسسات العمومية الصناعية والمؤسسات الخاصة،
- يقترح برنامج شراكة للمؤسسات العمومية الصناعية ويسهر على تطبيقه،
- يقوم بمتابعة وتقييم تنفيذ أعمال شراكة المؤسسات العمومية ويضمن احترام الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف،
- يضمن متابعة تطبيق قرارات مجلس مساهمات الدولة،
- ينظم وينسق ويشارك في معالجة ملفات التطهير المالي للمؤسسات الاقتصادية العمومية، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
- يشجع كل شكل من أشكال الشراكة بين المؤسسات الجزائرية والأجنبية،
- يضمن تمثيل الدولة المساهمة في الهيئات الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية العمومية للقطاع الصناعي.
المادّ ة 9 : يتولى الوزير في مجال ترقية الاستثمار، ما يأتي :
- يقترح السياسة الوطنية للاستثمار ويسهر على تنفيذها،
- يسهر على الانسجام الشامل للإجراءات والمنظومات التحفيزية في مجال تطوير الاستثمار ويقترح التعديلات الضرورية،
- يقترح كل عمل أو إجراء يهدف إلى تطوير ووضع وسائل التمويل الملائمة للاستثمار،
- يضمن متابعة المشاريع الاستثمارية الكبرى،
- يساهم في تحسين شروط الحصول على العقار الاقتصادي،
- يسهر على ترشيد تسيير واستغلال العقار الصناعي،
- يسهر على وضع مؤسسات وهيئات الوساطة والضبط للسوق العقارية الاقتصادية وحسن سيرها،
- يعد برنامج إنشاء مناطق صناعية ومناطق نشاط جديدة ذات علاقة مع تنمية الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ينفذ برنامج تطهير وإعادة تأهيل وترقية وتسيير المناطق الصناعية ومناطق النشاط،
- يضمن متابعة تطبيق قرارات المجلس الوطني للاستثمار،
- يسهل ويحسن محيط الاستثمار والمقاولة وإنشاء مؤسسات.