مرسوم تنفيذي رقم 13-392 · ج.ر عدد 62 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-392 مؤرخ في 21 محرم عام 1435 الموافق 25 نوفمبر سنة 2013، يحدد صلاحيات وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار

المادة 7

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.