مرسوم تنفيذي رقم 13-392
· ج.ر عدد 62 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-392 مؤرخ في 21 محرم عام 1435 الموافق 25 نوفمبر سنة 2013، يحدد صلاحيات وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار
المادة 12
يمكن وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار، في مجال صلاحياته، أن يبادر بإعداد كل نص ذي طابع تشريعي أو تنظيمي.