مرسوم تنفيذي رقم 13-390
· ج.ر عدد 61 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-390 مؤرخ في 20 محرّم عام 1435 الموافق 24 نوفمبر سنة 2013، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مصنع للإسمنت في ولاية أم البواقي
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، وطب ق ا لأحك ام المادة 10 من الم رسوم ال ت نف يذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 المتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مصنع للإسمنت في ولاية أم البواقي، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه العملية.