مرسوم تنفيذي رقم 13-386
· ج.ر عدد 61 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-386 مؤرخ في 15 محرّم عام 1435 الموافق 19 نوفمبر سنة 2013، يحدد تشكيلة المجلس الأعلى لمهنة المرقي العقاري وتنظيمه وسيره
الفصل الثاني — سير المجلس الأعلى لمهنة المرقي العقاري
المادة 8
يعد المجلس الأعلى نظامه الداخلي ويصادق عليه خلال دورته الأولى، ويوافق عليه بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن.