مرسوم تنفيذي رقم 13-386
· ج.ر عدد 61 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-386 مؤرخ في 15 محرّم عام 1435 الموافق 19 نوفمبر سنة 2013، يحدد تشكيلة المجلس الأعلى لمهنة المرقي العقاري وتنظيمه وسيره
الفصل الأول — تشكيلة وتنظيم المجلس الأعلى لمهنة المرقي العقاري
المادة 6
يمكن المجلس أن يشكل على مستواه، لجانا مكلفة بصياغة اقتراحات وآراء يتم إخضاعها للمجلس الأعلى.