مرسوم تنفيذي رقم 13-386
· ج.ر عدد 61 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-386 مؤرخ في 15 محرّم عام 1435 الموافق 19 نوفمبر سنة 2013، يحدد تشكيلة المجلس الأعلى لمهنة المرقي العقاري وتنظيمه وسيره
الفصل الثاني — سير المجلس الأعلى لمهنة المرقي العقاري
المادة 13
تقتطع النفقات الضرورية لسير المجلس الأعلى من ميزانية الدولة المسجلة بعنوان الوزير المكلف بالسكن.
المادّ ة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 15 محرّم عام 1435 الموافق 19 نوفمبر سنة .2013 عبد المالك سلال ★