مرسوم تنفيذي رقم 13-386
· ج.ر عدد 61 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-386 مؤرخ في 15 محرّم عام 1435 الموافق 19 نوفمبر سنة 2013، يحدد تشكيلة المجلس الأعلى لمهنة المرقي العقاري وتنظيمه وسيره
الفصل الثاني — سير المجلس الأعلى لمهنة المرقي العقاري
المادة 10
ترسل الاستدعاءات إلى أعضاء ا لمجلس، مرفقة بالوثائق المتعلقة بجدول أعمال الاجتماع، خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الاجتماع.
ويمكن أن تقلص هذه المدة في حالة الدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام.