مرسوم تنفيذي رقم 13-385 معدَّل

مرسوم تنفيذي رقم 13-385 مؤرخ في 15 محرّم عام 1435 الموافق 19 نوفمبر سنة 2013، يتضمن التصريح بالمنفعة العم ومية للعم لية ال متعل ق ة بإتمام منفذ العناصر الجنوبي الذي يربط الطريق السيار شرق بالطريق الوطني رقم

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 13-385

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-138

    « تعدل أحكام المادتين 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 13-385 المؤرخ في 15 محرم عام 1435 الموافق 19 نوفمبر سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 3 : تقع الأراضي المذكورة في المادة 2 »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 26-138

    مرسوم تنفيذي رقم 26-138 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 13-385 المؤرخ في 15 محرم عام 1435 الموافق 19 نوفمبر سنة 2013 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإتمام منفذ العناصر الجنوبي الذي يربط الطريق السيار شرق بالطريق الوطني رقم 01

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.