مرسوم تنفيذي رقم 13-384
· ج.ر عدد 61 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-384 مؤرخ في 15 محرّم عام 1435 الموافق 19 نوفمبر سنة 2013، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعمل ي ة المتعل ق ة بإنجاز منف ذ الطريق الس ريع للسيارات الذي يربط مدينة تيبازة بالطريق السريع للسيارات شرق - غرب
المادة 5
يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عملي ات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز منفذ الطريق السريع للسيارات الذي يربط م دينة تيبازة بالطري ق السريع للسيارات شرق - غرب.