المادة الأولى
تشتمل الإدارة المركزية للوزارة لدى الوزير الأول المكلفة بإصلاح الخدمة العمومية، تحت سلطة الوزير على ما يأتي : )1 الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات، ويلحق به المكتب المركزي للبريد والاتصال والمكتب الوزاري للأمن الداخلي، )2 رئيس الديوان، ويساعده ستة (6) مكلفين بالدراسات والتلخيص، يكلفون على التوالي بما يأتي :
- تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية وتنظيمها،
- تنظيم علاقات الوزير بأجهزة الإعلام وتحضير ذلك،
- العلاقات مع المؤسسات العمومية،
- تحضير وتنظيم نشاطات الوزير في ميدان العلاقات الخارجية،
- إعداد برنامج عمل الوزارة وحصائل نشاطاتها،
- تحضير أعمال الوزير في ميدان العلاقات العمومية وتنظيم ذلك. )3 المفتشية العامة، )4 الهياكل الآتية :
- المديرية العامة للخدمة العمومية،
- المديرية العامة للإصلاح الإداري،
- المديرية العامة للوظيفة العمومية،
- مديرية الإدارة العامة.