المادة 13
يضطلع مدير الدراسات المكلف بترقية أخلاقيات المرفق الع ام والعلاق ات مع المستعملين، لا سيما بما يأتي :
- العمل على ترقية القيم الأخلاقية في المرفق العام،
- العمل على ترقية قواعد ومبادىء الشفافية والفعالية والنجاعة في سير المرفق العام،
- العمل على الترقية المهنية في المرفق العام،
- العمل على ترقية ثقافة المردودية والاستحقاق الشخصي لأعوان المرفق العام،
- تحفيز وتشجيع مشاركة مستعملي المرفق العام والمجتمع المدني في تحسين الخدمة العمومية، -العمل على ترقية حق مستعملي المرفق العام،
- وضع أنظمة وإجراءات فعالة في مجال الاتصال لإعلام المواطنين حول خدمات المرفق العام وجمع آرائهم واقتراحاتهم والرد على شكاويهم.