المادة 5
يتولى الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية في مجال التعاون، ترقية المبادلات مع الشركاء الأجانب وتنظيم تنفيذها مع السلطات ا لمختصة.
وبهذه الصفة :
- يساعد السلطات المختصة المعنية في المفاوضات الدولية، الثنائية والمتعددة الأطراف في ميدان الخدمة العمومية والإدارة،
- يبادر، بالاتصال مع المؤسسات المعنية، باتفاقات التعاون والتبادل في مجال الخدمة العمومية والإدارة ويضمن متابعة تطبيقها،
- يشارك في نشاطات الهيئات الجهوية والدولية فيما يخص المسائل المتعلقة بالخدمة العمومية والإدارة.