مرسوم تنفيذي رقم 13-381
· ج.ر عدد 59 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-381 مؤرخ في 15 محرم عام 1435 الموافق 19 نوفمبر سنة 2013، يحدد صلاحيات الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية
المادة 3
يمارس الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية في مجال الإصلاح الإداري، سلطته على الهيكل المركزي للإصلاح الإداري الذي يبقى مضطلعا بمهامه المحددة في التنظيم المعمول به.