مرسوم تنفيذي رقم 13-378
· ج.ر عدد 58 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-378 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013، يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك
الفصل الخامس — الخدمات
المادة 56
تمنع كل معلومة أو إشهار كاذب من شأنهما إحداث لبس في ذهن المستهلك. 14 محرّم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 18 نوفمبر سنة 2013 م