مرسوم تنفيذي رقم 13-378
· ج.ر عدد 58 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-378 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013، يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك
الفصل الرابع — المنتوجات غير الغذائية
المادة 47
توضع بيانات الوسم المذكورة في المادة 38 أعلاه، إما على بطاقة مثبتة جيدا على التغليف وإما بطريقة الطبع المباشر على التغليف أو على المنتوج نفسه عندما يكون غير مغلف.