الفصل الثاني — المبادئ العامة
المادة 3
يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
- الادعاء : كل عرض أو إشهار يبين أو يقترح أو يفهم منه أن للمنتوج مميزات خاصة مرتبطة بمنشئه وخصائصه الغذائية، عند الاقتضاء، و طبيعته وتحويله ومكوناته أو كل خاصية أخرى،
- الأغذية الموجهة للإطعام الجماعي: الأغذية المستعملة في المطاعم والمطاعم الجماعية والمدارس والمستشفيات وغيرها من المؤسسات المماثلة التي تقدم الغذاء قصد استهلاكه الفوري،
- الخصائص الأساسية : المعلومات الضرورية لإرضاء المستهلك بصفة واضحة التي تحمل على الأقل تعريف المنتوج والمتدخل المعني بعرض المنتوج للاستهلاك للمرة الأولى وطبيعة المنتوج والمكونات والمعلومات المتعلقة بأمن المنتوج والسعر ومدة عقود الخدمات،
- المجال البصري : جميع واجهات التغليف التي يمكن قراءتها من زاوية وحيدة للنظر والتي تسمح برؤية سريعة وسهلة للمعلومات المبينة على الوسم،
- المجال البصري الرئيسي : المجال البصري للتغليف الأكثر رؤية من أول وهلة من طرف المستهلك عند الشراء، والذي يسمح له بالتعرف المباشر على المنتوج بالنسبة لخصائصه وطبيعته وعند الاقتضاء علامته التجارية،
- الجماعات : كل مرفق (بما في ذلك عربة أو واجهة ثابتة أو متحركة) مثل مطعم أو مطعم جماعي أو مدرسة أو مستشفى أو خدمات المطاعم تكون فيه المواد الغذائية معدة للمستهلك النهائي ومهيأة للاستهلاك وذلك في إطار النشاط المهني،
- تاريخ التوضيب : التاريخ الذي يوضع فيه المنتوج في التغليف أو في الوعاء المباشر الذي يباع فيه في آخر المطاف،
- التاريخ الأقصى للاستهلاك : التاريخ المحدد تحت مسؤولية المتدخل المعني، الذي تكون بعده المواد السريعة التلف قابلة لتشكيل خطر فوري على صحة الإنسان أو الحيوان. ويجب أن لا تسوق المادة بعد هذا التاريخ،
- التاريخ الأدنى للصلاحية أو"من المستحسن استهلاكه قبل :"... تاريخ نهاية الأجل المحدد تحت مسؤولية المتدخل المعني، الذي تبقى المادة الغذائية خلاله صالحة كليا للتسويق ومحافظة على كل مميزاتها الخاصة المسندة إليها صراحة أو ضمنيا، ضمن شروط التخزين المبينة إن وجدت . ويجب أن تسحب المادة الغذائية من التسويق بعد هذا الأجل حتى لو بقيت صالحة كليا بعد هذا التاريخ،
- تاريخ الصنع أو الإنتاج : التاريخ الذي يصبح فيه المنتوج مطابقا للوصف الذي وضع له،
- التاريخ الأقصى للاستعمال: التاريخ المحدد تحت مسؤولية المتدخل المعني الذي من المحتمل أن يفقد بعده المنتوج غير الغذائي خصائصه الأساسية ولا يلبي الرغبات المشروعة للمستهلك،
- تسمي ة المنتوج : اسم يصف المنتوج وعند الضرورة استعماله، ويكون واضحا بما يكفي لتمكين المستهلكين من التعرف على طبيعته الحقيقية وتمييزه عن المنتوجات الأخرى التي يمكن أن تشكل التباسا معه،
- البطاق ة : كل استمارة أو علامة أو صورة أو مادة وصفية أخرى، مكتوبة أو مطبوعة أو مصقولة أو موضوعة أو مرسومة أو مطبقة على تغليف المنتوج أو مرفقة بهذا الأخير،
- الوسم الغذائي : وصف لخصائص التغذية لمادة غذائية، قصد إعلام المستهلك،
- إعلام ح ول المنتوجات : كل معلومة متعلقة بالمنتوج موجهة للمستهلك على بطاقة أو أي وثيقة أخرى مرفقة به أو بواسطة أي وسيلة أخرى بما في ذلك الطرق التكنولوجية الحديثة أو من خلال الاتصال الشفهي،
- المكون: كل مادة أو كل منتوج، بما في ذلك المعطرات والمضافات الغذائية والأنزيمات الغذائية، المستعملة في صناعة أو تحضير منتوج آخر، التي تبقى ضمن المنتوج النهائي ولو بشكل مخفف،
- الحصة : مجموعة أو سلسلة منتوجات معرفة يحصل عليها بطريقة معينة في ظروف مماثلة، وتنتج في مكان معين وخلال مدة إنتاج محددة،
- وضع العلامة : وضع على التغليف أو على المنتوج كل علامة أو إشارة أو رمز أو سمة أو شعار أو صورة أو بيان يحدد ميزة خاصة لمنتوج أو يميزه عن غيره،
- المنت وج المعبأ مسبقا : منتوج موضوع مسبقا في تغليف أو وعاء لتقديمه للمستهلك أو للمطاعم الجماعية،
- الوعاء : كل تغليف متصل مباشرة بمنتوج موجه للتوزيع كوحدة مفردة، سواء كانت التعبئة تغطيه كليا أو جزئيا، ويشمل هذا التعريف الأوراق المستعملة للتعبئة. ويمكن أن يحتوي الوعاء على عدة وحدات أو أصناف من التعبئة عند تقديمه للمستهلك،
- الإضافات على البيانات : كل وضع و/أو تسجيل يهدف إلى إخفاء أو حجب أو قطع أو فصل بعبارات أخرى أو بصور أو بأي عامل متداخل، بيانا أو عبارات موضوعة على الوسم الأصلي،
- تقنية الاتصال عن بعد : كل وسيلة بدون الحضور الشخصي والمتزامن للمتدخل والمستهلك، يمكن استعمالها لإبرام العقد بين هذين الطرفين.
المادّ ة 4 : يتم إعلام المستهلك عن طريق الوسم أو وضع العلامة أو الإعلان أو بأي وسيلة أخرى مناسبة عند وضع المنتوج للاستهلاك ويجب أن يقدم الخصائص الأساسية للمنتوج طبقا لأحكام هذا المرسوم.