الفصل الثالث — المواد الغذائية › القسم السابع — التاريخ الأدنى للصلاحية والتاريخ الأقصى للاستهلاك
المادة 31
يسبق التاريخ الأدنى للصلاحية بعبارة :
- " من المستحسن استهلاكه قبل "............. عندما يتضمن التاريخ الإشارة إلى اليوم،
- " من المستحسن استهلاكه قبل نهاية "....... في الحالات الأخرى.
يجب أن تكمل البيانات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، إما بالتاريخ ذاته وإما بالإشارة إلى المكان الذي توجد فيه على الوسم.
يتكون التاريخ من الإشارة بوضوح وبالترتيب إلى اليوم والشهر والسنة.
غير أنه، بالنسبة للمواد الغذائية التي تكون صلاحيتها :
- أقل من ثلاثة (3) أشهر أو تساويها، تكفي الإشارة إلى اليوم والشهر،
- أكثر من ثلاثة (3) أشهر، تكفي الإشارة إلى الشهر والسنة.
يجب أن يظهر على الوسم كل شرط خاص بتخزين المادة الغذائية إذا كانت صلاحية التاريخ مرتبطة بها.