مرسوم تنفيذي رقم 13-378
· ج.ر عدد 58 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-378 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013، يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك
الفصل الثالث — المواد الغذائية › القسم الثاني — البيانات الإلزامية للوسم
المادة 13
عندما تحتوي المادة الغذائية على محلّى أو عدة محليات، يجب أن تتبع تسمية البيع ببيان "منتوج محلّى بدون إضافة سكر". وعندما تحتوي المادة الغذائية في آن واحد على سكر مضاف ومحلّى أو عدة محليات يجب أن تتبع ببيان "منتوج محلى ومسكر جزئيا".