الفصل الثالث — المواد الغذائية › القسم الثاني — البيانات الإلزامية للوسم
المادة 12
تتضمن المعلومات حول المواد الغذائية المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، مع مراعاة الاستثناءات المذكورة في هذا الفصل، البيانات الإلزامية للوسم الآتية : )1 تسمية البيع للمادة الغذائية، )2 قائمة المكونات، )3 الكمية الصافية المعبر عنها حسب النظام المتري الدولي، )4 التاريخ الأدنى للصلاحية أو التاريخ الأقصى للاستهلاك، )5 الشروط الخاصة بالحفظ و/ أو الاستعمال، )6 الاسم أو التسمية التجارية والعلامة المسجلة وعنوان المنتج أو الموضب أو الموزع أو المستورد إذا كانت المادة مستوردة، )7 بلد المنشأ و/أو بلد المصدر إذا كانت المادة مستوردة، )8 طريقة الاستعمال واحتياطات الاستعمال في حالة ما إذا كان إغفاله لا يسمح باستعمال مناسب للمادة الغذائية، )9 بيان حصة الصنع و/أو تاريخ الصنع أو التوضيب، )10 تاريخ التجميد أو التجميد المكثف بالنسبة للمواد الغذائية المعنية، )11 المكونات والمواد المبينة في المادة 27 من هذا المرسوم ومشتقاتها التي تسبب حساسيات أو حساسيات مفرطة والتي استعملت في صنع أو تحضير المادة الغذائية ومازالت موجودة في المنتوج النهائي ولو بشكل مغاير، )12 الوسم الغذائي، )13 بيان " نسبة حجم الكحول المكتسب" بالنسبة للمشروبات التي تحتوي على أكثر من 1,2 % من الكحول حسب الحجم، )14 مصطلح "حلال" للمواد الغذائية المعنية، )15 إش ارة إل ى رم ز إشع اع الأغذية المحدد في الملحق الثالث من هذا المرسوم مصحوبا بأحد البيانات الآتية :
"مؤين أو مشع" عندما تكون المادة الغذائية معالجة بالأشعة الأيونية ويجب أن يبين مباشرة بالقرب من اسم الغذاء.
تحدد شروط وكيفيات وضع بيان "حلال" المذكور في النقطة 14 أعلاه بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بحماية المستهلك وقمع الغش والصناعة والفلاحة والصحة والشؤون الدينية.