مرسوم تنفيذي رقم 13-377
· ج.ر عدد 58 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-377 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013، يتضمن القانون الأساسي للمسجد
الباب الثاني — وظائف المسجد وآدابه › الفصل الأول — وظائف المسجد
المادة 9
يضطلع المسجد بوظيفة اجتماعية تتمثل، على الخصوص في :
- إصلاح ذات البين،
- تنمية الحس المدني وروح المواطنة والتكافل الاجتماعي،
- حماية المجتمع من الآفات الاجتماعية،
- المساهمة في :
- الحملات الاجتماعية الوطنية منها والمحلية،
- حماية البيئة،
- حملات التوعية الصحية بالتنسيق مع المصالح ا لمختصة،
- العمل على تنمية الزكاة والحركة الوقفية.