مرسوم تنفيذي رقم 13-377
· ج.ر عدد 58 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-377 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013، يتضمن القانون الأساسي للمسجد
الباب الثاني — وظائف المسجد وآدابه › الفصل الأول — وظائف المسجد
المادة 8
يضطلع المسجد بوظيفة توجيهية عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال المساهمة، على الخصوص في :
- تعزيز الوحدة الدينية والوطنية عن طريق دروس الوعظ والإرشاد،
- حماية المجتمع من أفكار التطرف والتعصب والغلو،
- ترسيخ قيم التسامح والتضامن في المجتمع وتثبيتها،
- مناهضة العنف والكراهية،
- صد كل ما يسيء إلى الوطن.